Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع فيما أخرجت الأرض
  3. ذكر الصدقة من الحبوب والثمار

جل أهل العلم.

١١٧٥ - وقوله ﵇: «فيما سقت العيون والأنهار العشر، وفيما سقى (الناضح) نصف العشر»، وقال ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، خبره ﵇ في الأول عموم في القليل والكثير، وخبره الثاني لا يجب في أقل من خمسة أوسق، أجمع المسلمون أن أحد الخبرين غير ناسخ للآخر.

١١٧٦ - ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق بنص فعل رسول الله ﷺ بالإجماع المتفق على ذلك.

١١٧٧ - وأجمع العلماء بإيجاب العشر في (البعل) وفيما سقي بالعيون والأنهار وبنصف العشر فيما سقي [بالسوان] (والدوالي).

١١٧٨ - واتفقوا على أن في [ألفي رطل وأربعمائة] رطل (بالفلفي) كاملة فصاعدًا من القمح الخالص، الذي لا يخالطه غيره إذا أصابه رجل أو امرأة حران بالغان عاقلان مسلمان [ينفرد كل واحد منهما] بملك كل ذلك، بعدما أخرج ما أنفق عليها، وأصاب ذلك (نصيبه) من زرع نفسه أو نخل نفسه، في أرض ليست من أرض [الخراج ولا من أرض

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 211 (SanadKitab #13624, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.