Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع في زكاة الفطر
  3. ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها

سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر.

١٢١٢ - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه.

١٢١٣ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.

١٢١٤ - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه.

١٢١٥ - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له.

ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها

١٢١٦ - وقال النبي ﷺ: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير»، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا.

١٢١٧ - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃.

١٢١٨ - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 219 (SanadKitab #13624, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.