Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 220

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان
  3. ذكر المكيال

من صاع.

١٢١٩ - وأجمعوا أن البر يجزئ منه صاع واحد. و (اختلفوا) فيمن أخرج من البر نصف صاع، وثبت أن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابًا، ورخص بعضهم في تأخيرها.

١٢٢٠ - وعد أهل العلم وعديدهم يستحبون أن يخرجوها إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وعن ابن عمر أنه كان يبعث بها إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان

ذكر المكيال

١٢٢١ - وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «والوسق ستون مختومًا»؛ أي: صاعًا، وعلى هذا قول كل من يحفظ عنه من

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 220 (Shamela #13624, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.