Lewati ke konten

Kitab: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب الإجماع في قدر المكيال والميزان
  3. ذكر الأوزان

أهل العلم.

١٢٢٢ - والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع، وهذا قول جمهور الناس.

ذكر الأوزان

١٢٢٣ - و (الأوقية): أربعون درهمًا كيلا، والدينار درهمان، وهذا مجمع عليه في البلدان.

١٢٢٤ - وكذلك درهم [الوزن] اليوم أمر مجتمع عليه معروف في الآفاق، إلا أن وزن أهل الأندلس مخالف لوزنهم بدرهم، الكيل في الأندلس درهم وأربعة أعشار الدرهم.

وقيل: إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم [المعهود بـ] الكيل المذكور هو اليوم بوزن الأندلس درهم ونصف.

١٢٢٥ - وأما أوزان العراق فعلى ما ذكرته لم تختلف عليها كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة أعشار الدرهم بوزن الأندلس، وهو موجود في كتب الكوفيين والبغداديين إلى هذا العصر.

١٢٢٦ - والأوقية أربعون درهمًا باتفاق العلماء.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 221 (Shamela #13624, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.