Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 340

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الأنفال
  3. ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة

في أموال الرهبان والأرضيين.

ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة

١٩١٨ - و (الغلول) محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

١٩١٩ - واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر (والسرية) من المسلمين قدرًا يملكه من أهل الحرب لا يكون طعامًا - قل أو كثر - أنه قد غل، إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم.

١٩٢٠ - واختلفوا في الطعام وفيما يملكه أهل الحرب، كالحصا والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون آخذ ذلك غالا أم لا.

١٩٢١ - وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته بقتالها شيئًا دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام.

١٩٢٢ - وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب (يأخذون) منه قدر حاجتهم.

١٩٢٣ - وجمهور أهل العلم يكرهون أن [يخرج شيئًا من الطعام] إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، وحكموا له حكم الغنيمة فإن أخرجه رده في [المقاسم، إلا الأوزاعي] فقال ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 340 (Shamela #13624, hlm. urut 311)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.