Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 341

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الأنفال
  3. ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل

ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل

١٩٢٤ - [وجمل] المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون بإعطاء (السلب) للقاتل، لا ينكره أحد منهم، وإنما اختلف الفقهاء [هل ذلك واجب للقاتل] قبل إعطاء الإمام وندائه بذلك. وذلك أن ينادي [في العسكر] مناديه قبل الغنيمة وبعدها.

١٩٢٥ - وأجمعوا على أن [لا سلب لمن قتل طفلاً] أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح (مثخن).

١٩٢٦ - واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج.

١٩٢٧ - واتفقوا أن (النفل) المذكور ليس بواجب.

١٩٢٨ - ولا ينفل بأكثر من الثلث وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك شيئًا فليف لهم وليجعل ذلك من الخمس.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 341 (Shamela #13624, hlm. urut 312)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.