Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 342

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
  3. ذكر من له سهم في الغنيمة

أبواب الإجماع في الفيء وقسمته

ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه

قال الله جل ذكره: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية.

أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله ﷺ قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.

١٩٢٩ - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا.

١٩٣٠ - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم.

ذكر من له سهم في الغنيمة

١٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 342 (Shamela #13624, hlm. urut 313)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.