Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 343

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
  3. ذكر من له سهم في الغنيمة

١٩٣٢ - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين أو (البراذين).

١٩٣٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل، ولا أعلم أمرًا خلاف ذلك.

١٩٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يقيم الناس ويحوز الغنائم ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.

١٩٣٥ - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وقبل دخول أرض العدو.

١٩٣٦ - واتفقوا أن من يسهم له إن عاش إلى وقت [القسمة] إن كان قد حضر شيئًا من القتال أنه يسهم له.

١٩٣٧ - وإذا خرج التاجر للجهاد والتجارة، فينبغي أن يسهم له إذا حضر الوقيعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ولا أعلم في ذلك خلافًا، كالحاج الذي يحضر الحج، فإن الفرض يسقط عنه، ويستحق الثواب.

١٩٣٨ - وأهل الأهواء لا يمنعون نصيبهم من الفيء إذا حضروا الحرب بإجماع.

١٩٣٩ - وقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ إنما خاطب جميع الغانمين، ولم يستثن تاجرًا ولا أجيرًا، قاله الجميع في التاجر إلا الأوزاعي، واختلفوا في الأجير.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 343 (Shamela #13624, hlm. urut 314)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.