Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 346

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
  3. ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له

ذكر الصفي وسهم النبي ﷺ

١٩٥٢ - وأجمعوا: أن (الصفي) ليس لأحد بعد النبي ﷺ إلا أن أبا ثور حكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئًا نسخه، فليؤخذ وليجري مجرى سهم النبي ﵇ والنبي ﷺ مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما جلى الكفار عنه بالرعب من غير (إيجاف).

١٩٥٣ - والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي ﷺ ولا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء.

ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له

١٩٥٤ - واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان، غير بني آدم، ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب، بعد أن يخرج منه (سلب) المقتولين، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه.

١٩٥٥ - واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا؟

١٩٥٦ - واتفقوا أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من يرى إعطاءه صلاحًا للمسلمين.

١٩٥٧ - واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 346 (Shamela #13624, hlm. urut 317)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.