Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 347

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
  3. ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له

وابن السبيل فقد أصاب.

١٩٥٨ - واتفق الجميع أن اليتيم الغني وابن السبيل الموسر القادر على ماله، لا حظ لهما في شيء من الخمس. وإنما يستحقان ذلك بالفقر.

١٩٥٩ - واليتيم الغني والموسر من أبناء السبيل خارج من ظاهر الآية؛ لاتفاق الجميع أن الله ﷿ لم يردهما بالظاهر.

١٩٦٠ - واختلف أهل العلم في الأغنياء من ذوي القربى، فوجب لهم ذلك بظاهر القرآن، وابن السبيل الذي يجعل في المقاتلة من قد احتلم أو أنبت أو بلغ من السنين ما يحكم له باتفاق الجميع بالبلوغ، وإن عدم منه الاحتلام أو الإنبات بإجماع.

١٩٦١ - وقسم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»، وأما سائر فقهاء الأمصار فيقتصرون به على بني هاشم فقط.

١٩٦٢ - واختلفوا في سهم النبي وسهم ذوي القربى بعد وفاته، ثم أجمعوا على أن يجعلوا سهم النبي ﵇ في الكراع في سبيل الله، وقيل: هو للخليفة بعده، وقالت طائفة: ذوو القربى: قرابة الإمام.

١٩٦٣ - واتفقوا أنه كان لبني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة رسول الله ﷺ واختلفوا فيمن هم؟ هل بقي ذلك الحكم بعد موته ﵇؟

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 347 (Shamela #13624, hlm. urut 318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.