Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 356

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم
  3. ذكر أحكام أهل الردة

٢٠١٣ - واختلفوا في [المرأة] المرتدة وولد المرتدة، والعبد غير البالغ؛ وهل تقبل توبة المرتد أم لا؟ وهل يستتاب أم لا؟ وهل يقتل إثر ردته أم لا؟ أم يتواني به؟

٢٠١٤ - واتفقوا على قتل أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان بينهم.

٢٠١٥ - وأجمعوا أن المرتد إذا تاب لم يقتل إلا الحسن البصري فإنه قال: يقتل وإن تاب.

٢٠١٦ - وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب، لا لتجارة ولا لغزو لم يكن بذلك مرتدًا وإن كان مسيئًا في لحاقه، إلا الحسن بن صالح فإنه قال: هو به مرتد.

٢٠١٧ - وأجمع الصحابة أن من ظفرنا به من مال أهل الردة في حال القتال حل لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

٢٠١٨ - ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبًا إذا رجع إلى الإسلام.

٢٠١٩ - وأجمعوا أن شهادة الشاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل (المرتد) بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، واختلفوا فيمن ارتد مرة [بعد مرة].

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 356 (Shamela #13624, hlm. urut 327)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.