Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 357

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم
  3. ذكر أحكام الباغين

٢٠٢٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله.

٢٠٢١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، واختلفوا فيما للمرتد اللاحق بدار الحرب.

٢٠٢٢ - وأجمع أهل العلم على أن المرتد إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدًا كان عليه القود إذا طلب (أولياؤه) ذلك.

٢٠٢٣ - واختلفوا في السكران يرتد، وفي الصبي لم يبلغ عشر سنين، وفي الأمة ترتد.

ذكر أحكام الباغين

٢٠٢٤ - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية لمن له أن يقاتلها - وهي خارجة ظلمًا أو اعتداءً على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة - فلم يتبع مدبرًا، ولا (أجهز) على جريح، ولا أخذ لهم مالاً أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.

٢٠٢٥ - واتفقوا أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب.

٢٠٢٦ - واختلفوا في جواز قتالهم أم لا إذا نصبوا إمامًا، وخرجوا بتأويل.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 357 (Shamela #13624, hlm. urut 328)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.