Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 359

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم
  3. ذكر الإسلام وحكم من أسلم

بذلك إسلام أم لا].

٢٠٣٤ - واتفقوا أن من أسلم على أرض [له] ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن؛ أنها له ولعقبه.

٢٠٣٥ - واختلفوا في المعادن أتكون لأربابها كسائر الأرضين أم لا.

٢٠٣٦ - واتفقوا أنه لا [يحل أن] يغرم من أسلم منهم الجزية لم (يلزمه إياها) كفره.

٢٠٣٧ - واتفقوا أن كل جزية ساقطة عنه في (المستأنف) [إذا أسلم وإن لم يكن] كافرًا فلا جزية عليه.

٢٠٣٨ - واختلفوا في (خراج) أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط عنه أم لا.

٢٠٣٩ - واتفقوا أن أولاده [الكبار المختارين] لدين الكفر أنهم كسائر المشركين ولا فرق.

٢٠٤٠ - وحكم الطفل حكم أبويه بإجماع وحكمه حكم أبيه [...].

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 359 (Shamela #13624, hlm. urut 330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.