Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 360

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في أحكام المرتدين والباغين ومن أسلم
  3. ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم

وهم مختلفون هل حكمه حكم أمه إذا أسلمت.

٢٠٤١ - وأجمع أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم [أحد أبويه وهو بالغ لا] يكونون بإسلام أبيهم أو أمهم مسلمين.

٢٠٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم [...] يغار عليها أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

٢٠٤٣ - وأجمعوا [...] الزكاة وكذلك في ثمارهم وفي سائر أموالهم.

ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم

٢٠٤٤ - واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صالح المسلمين.

٢٠٤٥ - واتفقوا على أن إعطاء المهادنة [على إعطاء الجزية] جائز.

٢٠٤٦ - واتفقوا على أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجبها، وذكرت فيه بأسمائها وصفاتها وذكرت في السنة كذلك. أو أجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها [فإن الوفاء بها] فرض، وإعطاؤها جائز

٢٠٤٧ - واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكر أيحرم إعطاؤه أم لا؟

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 360 (Shamela #13624, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.