Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 1, hlm. 361

  1. كتاب الجهاد
  2. أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)
  3. ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين

أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)

ذكر السباق وأمده

٢٠٤٨ - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.

٢٠٤٩ - وسابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.

٢٠٥٠ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.

٢٠٥١ - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين

٢٠٥٢ - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 361 (Shamela #13624, hlm. urut 332)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.