Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الأيمان
  2. أبواب الإجماع في الأيمان
  3. ذكر ما فيه الحنث من الأقوال والأفعال إذا خالف الفعل اليمين

ويرجع المبتاع عليه بالثمن.

٢٠٨٤ - وأجمعوا أن من حلف أن لا [يأكل أدمًا فأكل لحمًا] حنث؛ غلا أبا حنيفة، فإنه لم يحنثه بذلك.

٢٠٨٥ - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه [إلى وكيله وأشهد] على مجيئه بالحق، وأتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث إلا مالك والليث [فإنهما قال: لا يحنث]، وذلك مخرج له من يمينه تلك.

٢٠٨٦ - وأجمعوا أن من حلف ألا يلبس قميصًا أبدًا فاتزر بثوب أو دوره على وسطه أو ارتداه [حنث إلا أبا حنيفة فإنه] لا يحنثه لذلك في يمينه.

٢٠٨٧ - وأجمعوا - سوى (زفر) - أن رجلاً لو انتقل من دار حلف أن لا يسكنها ببدنه ونوى [ألا يرجع إليها ساكنًا] لها وخلف فيها أهله ومتاعه حنث، إلا الشافعي فإنه قال: لا يحنث.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 369 (SanadKitab #13624, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.