Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الأيمان
  2. أبواب الإجماع في الأيمان
  3. ذكر ما ليس فيه حنث

٢٠٨٨ - ولا خلاف بين العلماء [...] الكفارة على من حلف أن يمنع من فعل الطاعة إذا أتى من ذلك ما حلف عليه.

ذكر ما ليس فيه حنث

٢٠٨٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من حلف أن لا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابًا فذاق [شيئًا] من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث.

٢٠٩٠ - وأجمعوا أن من حلف ألا يركب دابة وهو راكبها وقت حلفه، ولا يسكن دارًا وهو ساكنها في ذلك الوقت، وأن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه حينئذ، فأخذ في نزع الثوب عنه أو النزول عن الدابة أو التحول عن الدار بعقب، اليمين بلا فاصل بينه وبينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه أنه لا يحنث إلا زفر بن الهذيل فإنه حنثه، وإن فعل ذلك على ما ذكرناه.

٢٠٩١ - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكلم رجلاً - يعني بالمشافهة - فكتب إليه كتابًا لم يحنث إلا مالكًا فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته.

٢٠٩٢ - وأجمعوا أن من حلف أن لا يشرب من لبن شاة زيد - التي وجه بها إليه أو التي أهداها له - أو لا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها وشرب من لبنها لم يحنث، وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله لم يحنث إلا مالكًا فإنه قال: إن كان زيد من عليه بهبته إياها له، فحلف من أجل ذلك بما ذكرنا حنث فيما وصفنا وبكل شيء ينتفع به من قبل تلك الهدية، وكذلك يحنث إن قبل من زيد ذلك عارية.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 370 (SanadKitab #13624, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.