Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر ميراث الإخوة للأم

الإخوة من الأب والأم [....] الإخوة والأخوات للأب والأم ومن الأب.

٢٦٩١ - قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولده الذكر شيئًا ولا مع الأب، ويرثون مع البنات وبنات الأبناء، ما لم يترك المتوفى جدًا أب أب ما فضل المال يكونون فيه عصبة بعد من له فريضة مسماة، يقتسمون ذلك الفضل على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢٦٩٢ - ولا خلاف أنهم يحجبون الإخوة للأب.

وما ذكره مالك هاهنا عليه جمهور العلماء وسائر الصحابة كلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن معهن أخ عصبة غير ابن عباس فإنه لم يجعلهن عصب للبنات وإليه ذهب داود بن على.

٢٦٩٣ - وجمهور فقهاء الحجاز والعراق كلهم يقولون: الأخوات عصبة للبنات يأخذن ما فضل عنهن.

٢٦٩٤ - واتفق الجميع على أنه لا شيء للأخت للأب مع الأختين للأب والأم.

٢٦٩٥ - واتفق الجميع أن رجلاً لو مات وترك أخاه وأخته أن المال لهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢٦٩٦ - وأجمع الجميع أنهما يحيطان بالمال.

٢٦٩٧ - والإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلي السدس لم يأخذوه، وبه

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 97 (SanadKitab #13624, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.