Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب الفرائض
  2. أبواب الإجماع في المواريث
  3. ذكر ميراث الإخوة للأم

قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا ابن عباس فإنه روي عنه أن الإخوة يرثون مع الأب مع الأب في الموضع الذي يحجبون فيه الم من الثلث إلي السدس ويأخذون ما حجبوا عنه، وقد روي عنه مثل قول الصحابة.

٢٦٩٨ - والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلي السدس لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قول الفقهاء أن لها مع الابنتين كما يكون لها مع الثلاث.

٢٦٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم البنتين وأن [...] الثلثين وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك حديث جابر واشتكى مع [...] أخوات فقال له النبي ﷺ: «قد أنزل الله في أخواتك فبين» وقال جل ثناؤه: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).

٢٧٠٠ - واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع المال فإن ترك أخًا وأختًا، أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢٧٠١ - واتفق أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا.

٢٧٠٢ - وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للأخت إخوة ولا أخوات لأب وأم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 98 (SanadKitab #13624, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.