Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 119

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في العتق
  3. ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز

ذكر من لا يجوز أن يعتق وما لا يجزئ من العتق ولا يجوز

وثبت أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيقا».

٢٨١٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز.

٢٨٢٠ - ولا يجوز عتق المجنون استدلالاً بالسنة، ولا أعلم خلافًا فيه أهل العلم.

واختلفوا في عتق السكران وفي عتق المولى عليه.

٢٨٢١ - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه؛ لأنه غير ملك له، إلا مالكًا فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.

٢٨٢٢ - وأجمعوا أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه لم تجزئه إلا أشهب بن عبد العزيز فإنه أجازه له واحتسب به من زكاته.

٢٨٢٣ - وأجمعوا أن من قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، فلم يقبل العبد أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكًا فإنه جعل المال عليه وإن أباه، فإذا أداه عتق.

٢٨٢٤ - واتفقوا أن عتق حيوان غير ابن آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 119 (Shamela #13624, hlm. urut 463)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.