Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 120

  1. كتاب العتق والمدبر وأم الولد والمكاتب
  2. أبواب الإجماع في العتق
  3. ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب.

٢٨١٥ - وأجمعوا على أن عبد النصراني إذا أسلم لا يعتق عليه.

٢٨٢٦ - وأجمعوا أن النصراني إذا أبي الإسلام وقد أسلمت أم ولده لم تعتق عليه، بذلك.

٢٨٢٧ - إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه [ولا شيء عليها].

ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب.

٢٨٢٨ - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائز، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقه، وكذلك ولد الزنا؛ لن ذنوب أبويه ليس شيئًا معدودًا عليه.

٢٨٢٩ - وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعًا فالمسلم المذنب أولى بذلك.

٢٨٣٠ - ولا أعلم خلافًا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت.

٢٨٣١ - واتفقوا على أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكًا صحيحًا، وهو حر بالغ [عاقل] غير محجور ولا مكره، وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شرط، ولا أخذ مالآً منهما ولا من غيرهما عنهما، وهما حيان [مقدور عليهما] وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما، وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا محرمين أن عتقه جائز.

٢٨٣٢ - واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 120 (Shamela #13624, hlm. urut 464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.