Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في الوضوء
  3. ذكر غسل اليدين إلى المرفقين

٣٥٤ - واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه.

٣٥٥ - واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير.

٣٥٦ - ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع.

٣٥٧ - وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع.

ذكر غسل اليدين إلى المرفقين

٣٥٨ - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه.

٣٥٩ - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء.

٣٦٠ - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و (خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين.

٣٦١ - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 84 (SanadKitab #13624, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.