Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في الوضوء
  3. ذكر مسح الرأس والأذنين

الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب.

٣٦٢ - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملاً.

٣٦٣ - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع.

ذكر مسح الرأس والأذنين

٣٦٤ - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا.

٣٦٥ - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه.

٣٦٦ - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض.

٣٦٧ - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 85 (SanadKitab #13624, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.