Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 210

  1. كتاب الشهادات والأقضية
  2. أبواب الإجماع في الشفعة
  3. ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبا

ذكر الشفيع يستحق [....] الابتياع بالخيار

٣٤٠٠ - وإن استحق الشقص من الشفيع وجب أن يرجع المشتري بالثمن باتفاق علماء الأمصار على ذلك إلا [....] أن يأخذ بالشفعة وإن كان المشتري قد أقال البائع، لأن شفعته قد انعقدت بانعقاد البيع قبل الإقالة ما قد وجب من حق (....).

٣٤٠١ - ومن اشترى بالخيار فلا شفعة لشريكه إلا بعد انقضاء الخيار وثبوت المبيع ولا أعلم فيه خلافًا إذا [.....] للمشتري.

ذكر الشقص يشترى بحيوان أو غيره فيملك المشترى به والشفيع يكون غائبًا

٣٤٠٢ - ومن اشترى شقصًا من أرض بحيوان أو غيره، وقام الشفيع يأخذ بشفعته، والحيوان قد مات، ولا يعلم أحد قدر قيمته فيقول المشترى: قيمته مائة ويقول الشفيع: بل قيمته خمسون، فإن المشتري يحلف على قوله ثم يأخذ الشفيع إن شاء أو يترك، إلا إن قامت له بينة أن قيمته خمسون، وعلى هذا جميع الفقهاء.

٤٣٠٣ - ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع.

واختلفوا إذا علم به في مغيبه.

انتهت الأقضية والحمد لله رب العالمين

يتلوه كتاب البيوع

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 210 (Shamela #13624, hlm. urut 554)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.