Lewati ke konten

الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي · ابن القطان

Juz 2, hlm. 211

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيع والابتياع
  3. ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب البيوع

أبواب الإجماع في البيع والابتياع

ذكر من يصحان منه ومن لا يصحان

٣٤٠٤ - واتفقوا من كان عاقلاً بالغًا حرًا عدلاً في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه (من بيع أو ابتياع جائز).

٣٤٠٥ - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل منا يبيعه ويبتاعه.

٣٤٠٦ - اتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلاً بالغًا، جاز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه.

٣٤٠٧ - واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم - ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا - فإنه جائز واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك.

٣٤٠٨ - واتفقوا أن بيع الذي (أصيب) في عقله بغير السكر باطل،

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 211 (Shamela #13624, hlm. urut 555)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.