Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة
  3. ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة

٣٤٩٠ - وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به - ممن هو له عليه من فرض - ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعدها إلا مالكًا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز؛ لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.

٣٤٩١ - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات [والمشمومات] والمشروبات المعينات في الإسلام بالذهب والفضة، نقدًا أو إلي أجل، إلا محمد بن شجاع فإنه أبطله إذا كان آجلاً.

٣٤٩٢ - واتفقوا ان البيع لا يجوز إلا بثمن.

ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة

٣٤٩٣ - وأجمع الفقهاء أن رجلاً لو باع له رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلي موطن آخر فتقابضا فيه ولم يفترقا بالأبدان أن الصرف جائز، إلا مالكًا فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

٣٤٩٤ - وأجمعوا الرجل إذا ابتاع دراهم من رجل بدنانير ودفع الدنانير، ووكل الآخر رجلاً بقبض الدراهم فقبضها الوكيل - قبل أن يقوم موكله عن الموطن - أن ذلك جائز، إلا مالكًا فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقا.

٣٤٩٥ - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السكية بالدنانير المضروبة السكية أو بنقار الذهب أو بنقار الفضة بدنانير سكية جائز، وإن لم يتوازنا، إلا

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 224 (SanadKitab #13624, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.