Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الصحيحة
  3. ذكر ما يجوز من المصارفة في الذهب والفضة

مالكًا فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل والمفضول.

٣٤٩٦ - وأجمعوا أن بيع نصف الدينار سائغًا له ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته.

٣٤٩٧ - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار ثم وجد في الدراهم بعد [التفرق] درهمًا رصاصًا إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.

٣٤٩٨ - ولا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخرة، بيعا صفقة واحدة بدينارين متفاوتين في الجودة أو يذهب غير مضروب جيد [أن البيع جائز].

٣٤٩٩ - واتفقوا على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس.

٣٥٠٠ - ولا خلاف بين العلماء في المراطلة، تراطل ابن المسيب وفرغ ذهبه في كفة الميزان وفرغ صاحبه ذهبه في الكفة الأخرى فلما اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى لن السنة مماثلة الذهبين أو الورقين.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 225 (SanadKitab #13624, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.