Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير

[النسيئة» ولم يتابعه] أحد من الصحابة من التابعين ولا من تابعهم على قوله، إلا طائفة من المكيين أخذوه عنه وعن أصحابه، وهم محجوجون [بالسنة الثابتة التي] هي الحجة الكافية.

وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك.

وأما الذهب بالورق فالربا فيه بالتأخير لا غير [وتحريم النسبئة دون] التفاضل لا يجوز منه مجهول بمجهول أو معلوم منه بمجهول.

٣٥٠٤ - ولا خلاف أنه لا تجوز النسيئة في الصرف وهو [الطعام] بطعام عن الجمهور.

٣٥٠٥ - وأجمعوا أن رجلاً لو باع دراهم من رجل [بدينار] وقبض الدينار ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا فإنه أجازه.

ذكر تحريم بيع الميتة ولحم الخنزير

قال الله تعالي: (حرمت عليكم الميتة) الآية، وثبت أن رسول الله ﷺ حرم بيع الميتة.

٣٥٠٦ - وأجمع أهل العلم على تحريم الميتة، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 227 (SanadKitab #13624, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.