Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الإجماع في البيوع الفاسدة
  3. ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه

٣٥٠٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم القول به.

٣٥٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام واختلفوا في شعره.

ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه

وثبت أن رسول الله ﷺ حرم الخمر وقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ونهى عن التجارة بالخمر.

٣٥٠٩ - واجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.

٣٥١٠ - واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز.

٣٥١١ - واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام.

إلا أنا وجدنا لعلي ﵁ أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب يذهب إلي أجل، وأن عمرًا أحرقها واخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به.

٣٥١٢ - واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام.

٣٥١٣ - واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 228 (SanadKitab #13624, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.