Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في المسح على الخفين
  3. ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه

فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلاً بأن القرآن لم يرد به، ونزعت الشيعة إلى أنه لا يجوز؛ لأن عليًا امتنع منه.

ذكر من له المسح عليهما

٣٨٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين، وأحدث أن له أن يمسح عليهما.

٣٨٧ - وأجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل أحد رجليه، فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى، وأدخل الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمسح عليهما، واختلفوا إن أحدث وهذه حاله.

٣٨٨ - وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب.

٣٨٩ - ولا أعلم خلافًا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم.

ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه

٣٩٠ - ولا يختلف من أجاز المسح على الخفين أن للمقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر.

٣٩١ - وأجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على أن لا توقيت في المسح على الخفين.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 89 (SanadKitab #13624, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.