Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في المسح على الخفين
  3. ذكر صفة المسح

٣٩٢ - وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما.

٣٩٣ - ولا يمسح على جرموقين، والجرموق: هو الخف فوق الخف، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الأعلى كذلك، وأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه إذا انفرد، مثل أن يكون ضعيفًا، أو مخرقًا خرقًا فاحشًا لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، وكذلك إذا كان الأعلى بهذه الصفة والأسفل بها صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف.

٣٩٤ - وأجمعوا أنه إن نزع الخف الأول بعد ثم لبس، جاز له المسح.

٣٩٥ - وإذا تخرق الخفان حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فأجمع الكل أنه لا يمسح عليهما.

٣٩٦ - وأجمعوا أن المسح على الخفين من طريق الأثر لا من طريق النظر.

٣٩٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك في القفازين، ولا فيما غطى الذارعين.

ذكر صفة المسح

٣٩٨ - ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه، ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 90 (SanadKitab #13624, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.