Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات
  3. ذكر دية العينين

ذكر دية العينين

وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في [العينين] الدية».

٣٨٨٩ - وأجمع أهل العلم على أن في العينين إذ أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصف الدية.

٣٨٩٠ - وأجمع أهل العلم لا اختلاف [علمته] أن دية عين العظيمة الحسناء القوية البصر، كدية العين الذمية الصغيرة القيمة الضعيفة البصر.

٣٨٩١ - وأجمعوا أن من جنى [على عين] البصر ففقأها، أن عليه مثل ما على جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة.

٣٨٩٢ - وفي عين الأعور نصف الدية لإجماع الجميع على وجوبه، واختلافهم فيما زاد على ذلك.

٣٨٩٣ - واجمعوا على أن الفاقئ إذا كان معه مثل العين التي فقأ لم يكن للمقتص أن يأخذ غيرها.

٣٨٩٤ - وفي الجفن الأعلى ثلث الدية اتفاقًا، وكذلك الثلث في الجفن الأسفل، وإذا قطع الجفنين وجبت الدية كاملة.

٣٨٩٥ - واتفقوا أن في عين الأعور وسمع ذي الأذن الصماء [واليد السليمة من الأشل] إذا أصبيتا خطأ من مسلم حر، وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية، واختلفوا في تمام الدية.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 290 (SanadKitab #13624, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.