Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب القصاص وما يتعلق به
  2. أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات
  3. ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان

ذكر دية الأنف والشفتين والأسنان

وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في الأنف إذا أوعب جدعه الدية».

٣٨٩٦ - واجمع كل من يحفظ من أهل العلم على القول به، واختلفوا في كسر الأنف.

٣٨٩٧ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا قطع شفتي رجل وجبت الدية كاملة وإذا قطع الشفة العليا وجب ثلث الدية لتنازع أهل العلم فيها من الثلث إلي النص فالثلث متفق عليه.

٣٨٩٨ - واتفقوا أن في الشفة السفلى ثلث الدية واختلفوا في أكثر.

٣٨٩٩ - واتفقوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد ثبتت له قبل قلعها في الصبا إذا أصيب خطأ، وكان للمصيب لها عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل سن منها، إذا لم يكن أسود ولا متآكلاً ولا ناقصًا، وأصيب السن في كلها وهي اثنا عشر سنًا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب.

٣٩٠٠ - واتفقوا أن في باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون، أولها الضواحك، وآخرها النواجذ، ووسائطها الطواحن، في كل ضرس سليم كما ذكرنا إذا أصيب كله خطأ، وكان المصيب له عاقلاً بعيرًا بعيرًا، واختلفوا في أكثر من ذلك إلي تمام نصف عشر الدية.

٣٩٠١ - والسن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 2، ص 291 (SanadKitab #13624, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.