Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في التيمم
  3. ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه

٤٢٦ - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.

ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة

٤٢٧ - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.

٤٢٨ - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.

٤٢٩ - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.

٤٣٠ - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.

ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه

٤٣١ - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.

٤٣٢ - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.

٤٣٣ - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 95 (SanadKitab #13624, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.