Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في التيمم
  3. ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة

ذكر المتيمم يجد الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعد الدخول فيها أو بعد الفراغ منها

٤٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، واختلفوا فيمن وجد الماء وهو في صلاته.

٤٣٥ - وأجمعوا على أن من تيمم [صعيدًا طيبًا] وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت [لا إعادة عليه].

٤٣٦ - ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة.

ذكر مفردات من الإجماع في التيمم

٤٣٧ - وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يأتم بالمتوضئ، واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء.

٤٣٨ - وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث.

٤٣٩ - وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم.

٤٤٠ - والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء، غير داود؛ فإنه قال:

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 96 (SanadKitab #13624, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.