Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس
  3. ذكر الحرام والنجس

٥١٠ - وأجمع الصحابة أن أكثر مدة (النفاس) أربعون يومًا، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

٥١١ - ولم يختلف (إن كان الدم) دفعة ثم انقطع ولم يعاودها أنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وقال أبو يوسف: إن عاود في الأربعين يومًا فهو دم نفاس.

ذكر أحكام النفساء

٥١٢ - وكلهم أجمع أن النفساء تخرج من النفاس بمرور ستين يومًا.

٥١٣ - وأجمع أهل العلم أن عليها الاغتسال إذا طهرت، واختلفوا في أقصى حد النفاس.

٥١٤ - وقد اتفق العلماء أن النفاس لا يكون أكثر من ستين يومًا.

٥١٥ - واتفقوا أنه إذا اتصل الدم خمسة وسبعين يومًا فليس بدم نفاس.

ذكر الحرام والنجس

٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.

٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 108 (SanadKitab #13624, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.