Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Masa'ilil Ijma' · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 1, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس
  3. ذكر الحرام والنجس

حرام بلا خلاف من أحد.

٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.

٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.

٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.

٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.

٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.

٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.

٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.

٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.

٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر

Rujukan halaman ini: الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي، ج 1، ص 109 (SanadKitab #13624, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.