Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السابع

كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال، ففي أوقات يُطوِّل، وفي أوقات يُخفّف.

وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله ﷺ بعد ذلك التطويل، [وقد ورد] (١) في بعض الأحاديث [من حديث جابر بن سمرة] (٢) أن صلاته ﷺ كانت بعد ذلك تخفيفًا" (٣). وأن رواية البخاري المذكورة صحيحه، وأن ذكر القيام وهم من الراوي، وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين (٤)، لأن توهيم [الراوي] (٥) الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي -لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة- على كونه وهمًا، وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع، بينهما بأن يكون فعل النبي ﷺ في ذلك كان مختلفًا. فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلَّا أحد أمرين:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 102 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.