Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السابع

من مقتضى لفظة "كان"، أو كون الحديث واحدًا عن مُخَرِّج (١) واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، هذا آخر كلامه.

رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيرًا.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن قصير.

قلت: المعروف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف فيه، بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة، واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب) (٣): الأقوى جواز إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلًا. وقال في (التحقيق): إنه المختار.

خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل أيضًا.

وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية لم يتكلموا في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على

الخلاف، بل أطلقوا أنه قصير، ومقتضى الحديث أنه طويل: كالاعتدال عن الركوع.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 104 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.