Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السابع

قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج): أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل.

ونقله النووي في (شرح المهذب) (١) في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب،

وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب) (٢).

والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان (٣) من حديث عائشة: أنه ﵊ انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله.

وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله.

وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 105 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.