Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السابع

واختلف أصحابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟ وفي ذلك اضطراب ترجيح عندنا، ذكرته في (شرح المنهاج) وغيره،

وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل.

سادسها: فيه دليل على أن أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها بعضًا في الطول والقصر، فلو طول بعضها على بعض جاز.

سابعها: قوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" يحتمل أن يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة] (١) على النبي ﷺ وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.

وقوله: "والانصراف" يعني به الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، وقد نص عليه بعضهم، وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح، ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: "فصلى لنا ركعتين ثم

انصرف" (٢) على ما تقدم فيه هناك.

[و] (٣) منها حديث: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (٤) أي بالسلام.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 106 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.