Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الأول

والثاني: محرم، وعليه يحمل نهيه ﵊ عن النعي كما أخرجه الترمذي وصححه (١)، وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وبعض أصحابنا، قال: يستحب الإِيذان وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه والإِعلام للقريب دون غيره، وبه قال ابن عمر ﵁.

وجزم البغوي (٢) وغيره من أصحابنا: بكراهة النعي والنداء عليه للصلاة وغيرها.

ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: أنه يكره النداء عليه، وأنه لا بأس أن يعرف أصدقاءه، وبه قال الإِمام أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا بأس به، ونقله العبدري عن مالك أيضًا.

وفي "الحلية" للروياني من أصحابنا: الاختيار بالنداء عليه ليكثر المصلون، ودليله حديث الكتاب وغيره.

وكره مالك الإِنذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق، ورآه من النعي.

الثالث: في الحديث الإِعلام بالميت للمقصد المديني كما قررناه.

الرابع: فيه إثبات الصلاة على الميت المسلم، وأجمعوا على أنها فرض كفاية. وما حكى عن بعض المالكية أنها سنَّه مؤكدة فمردود.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 388 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.