واختلفوا: في [العدد] (١) الذي تسقط به. فالصحيح من الأوجه الأربعة عندنا أنها تسقط بصلاة واحد.
وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة.
الخامس: صلاته ﵊ على النجاشي كانت متعينة حيث مات بأرض لم يقم بها فريضة الصلاة عليه، فتعين الإِعلام بموته لذلك، وإن كان معه من تابعه على الإِسلام إلَّا أنه لا يقدر على إظهاره أو يجهل حكم هذه الصلاة. وهكذا الحكم في كل مسلم مات ولم يصل عليه، فإنه يتعين على كل من علم بموته الصلاة عليه (٢).
السادس: فيه معجزة ظاهرة لرسوله ﷺ لإِعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه.
السابع: فيه شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعي. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما. والحديث حجة عليهم، [ولهم] (٣) اعتذارات:
منها: ما أسلفنا من أن الصلاة عليه كانت متعينة.