Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال لبيد (ديوانه ٧٣ - ٧٤ من الطويل):

فقوما وقولا بالذي قد عرفتما .... ولا تخشما وجهًا ولا تحلقا شعر

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما .... ومن يبك حولًا فقد اعتذر

قال الرافعي: ولك أن تقول ذنب الميت يحمل على الحرام والأمر به، فوجب أن لا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه.

وقيل: المراد ب (العذاب): التألم قال محمد بن جرير والقاضي عياض، وقيل: التوبيخ، وقيل: مخصوص بالميت الكافر قاله الشيخ أبو حماد؛ لقول عائشة ﵂: رحم الله (ابن) عمر ما كذب ولكن أخطأ ونسي إنما مر النبي ﷺ على يهودية وهم يبكون عليها فقال: إنهم يبكون وإنها لتعذب ببكاء أهلها)، وقيل: إذا ندبوه بشيء من المحرمات.

قال المصنف: وأجمعوا على أن المراد بالبكاء هنا: إذا اقترن به ارتفاع صوت ونياحة، لا مجرد دمع العين.

وتكره المرائي.

فروع:

لا يكره المشي علي المقابر بالنعلين علي المشهور؛ لقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 91 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.