Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

وَيَكْرَهُ إِكْراههُ عَلِيّهُ. وَيُجَوِّز لَأَهْل المَيِّت وَنَحْوهُم تقبيل وَجْههُ. وَلا بَأَسَ بِالإِعْلام بِمَوْتهُ لِلصَلاَة وَغَيْرها،

ــ

صحيح، وقال ﵊ في الشونيز: (عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام) يريد: الموت، وروى ابن حبان (٦٠٧٥) والحاكم (٤/ ١٩٦) عن ابن مسعود ﵁: (ما أنزل الله داء ... إلا أنزل له دواء، جهله من جهله وعلمه من علمه، فعليكم بألبان البقر؛ فإنها ترم من كل الشجر) أي: تأكل.

فإن ترك التداوي توكلًا ... فهو فضيلة، وفي (فتاوي ابن البرزي): أن من قوي توكله .... فالترك له أولى، ومن ضعفت نفسه وقل صبره .... فالمداواة له أفضل. وفيما ادعاه نظر؛ فإن سيد المتوكلين ﷺ تداوي

ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي.

قال: (ويكره إكراه عليه)؛ لقوله ﷺ: (لا تكرهوا مرضاكم علي الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم) رواه أبو داوود وابن ماجه (٣٤٤٤) من حديث عقبة بن عامر.

قال: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه)؛ لأن النبي ﷺ قبل عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، رواه الترمذي (٩٨٩) وغيره، وهو أول من دفن بالبقيع، وفي (البخاري) (٤٤٥٧): (أن أبا بكر رضى الله عنه قبل النبي ﷺ بعد موته).

قال الشيخ: ينبغي أن يكون لهم مستحبًا، ولغيرهم جائزا ً، ول يقتصر الجواز عليهم.

وفي (الروضة) في (أول النكاح): لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، وقيل: يكره، وقيل: يستحب للقريب دون غيره.

قال: (ولا بأس بالأعلام بموته للصلاة وغيرها)؛ لما روى البخاري عن ابن عباس رضي عنهما: أن إنسانًا مات في زمن النبي ﷺ فدفنوه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 95 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.