Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. : فصل

وَلا يُفْطَر بِالفَصْد وَالحِجامَة

ــ

لإفساده، وصحح هذا جماعة منهم: صاحبا (المهذب) و (التهذيب

)، وهي من الصغائر لا من الكبائر.

والثاني: أنها كراهة تنزيه.

ولو قبل ولم ينزل .... لم يبطل صومه قطعًا.

قلت: ينبغي اختصاص الحرمة بصوم الفرض، والكراهة بالتطوع؛ لأن الأصح: جواز الخروج من صوم التطوع، وهو لو جامع كان ما ذكرناه، فكيف يكون الجماع مكروهًا والقبلة محرمة؟!

وقال الشيخ: والذي أقوله: إن كان الحاصل مجرد تلذذ ... فلا وجه إلا القطع بالإباحة؛ لحديث (مسلم) و (الموطأ)، وإن كان الحاصل غلبة الظن بالإنزال أو الوقاع بذلك .... اتجه التحريم حفظًا من غير دليل .... فالأولى الاقتصار على الكراهة.

فائدة:

الصوم يمنع الجماع، وفي دواعيه التفصيل السابق، والحج يمنع الجماع ودواعيه، وكذلك العمرة، والحيض يمنعه دون دواعيه، والاعتكاف يمنعه وفي دواعيه قولان.

قال: (ولا يفطر بالفصد والحجامة) أنا الفصد .... فبلا خلاف، وأما الحجامة ... فهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم؛ لما روي البخاري (١٩٣٨) عن ابن عباس ﵄: (أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 308 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.