Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل

وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ،

ــ

ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.

وقيل: يكره؛ لما روى أبو داوود [٢٤٣٢] والنسائي [سك ٢٨٤٣]: (أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة).

وقال المُتولّي: إن كان في الصيف أو في الشتاء ولكنه ضعيف .. كره، وإن كان قويًا لا يؤثر فيه الصوم .. فالأفضل أن يصوم؛ لأن عائشة ﵂ كانت تصومه.

وقال أبو حنيفة: يستحب صومه إلا أن يضعفه عن الدعاء.

وقال عطاء: أصومه في الشتاء دون الصيف.

وقال يحيى بن سعيد: يجب فطره.

وقال إسحاق: يستحب مطلقًا.

أما الحاج الذي لا يصل عرفة إلا ليلاً فصرح في (نكت التنبيه) باستحباب صومه له، لكن نص في (الإملاء) على استحباب فطره لكل مسافر.

قال: (وعاشوراء)؛ لأنه يكفر السنة الماضية، رواه مسلم [١١٦٢]، وهو آكد من تاسوعاء، ولذلك قدمه المصنف.

قال: (وتاسوعاء)؛ لقوله النبي ﷺ: (إن عشت إلى قابل .. لأصومن التاسع) فمات ﷺ قبله، رواه مسلم [١١٣٤] من حديث ابن عباس ﵄.

والمراد - والله أعلم -: مع العاشر؛ لمخالفة أهل الكتاب، وقيل: للاحتياط.

ويستحب أن يصوم معه الحادي عشر؛ لقوله ﷺ: (خالفوا اليهود وصوموا يومًا قبله ويومًا بعده) رواه أحمد [١/ ٢٤١] من طريق ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 356 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.