«الظاهرُ في الماء عدم الظِنَّة (¬١)» لأن المراد البخلُ والمنْع لا التُّهْمة.
و (الظَّنِين): المُتَّهم، ومنه: «لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابة». قال أبو عُبَيدٍ: «المرادُ أن يُتَّهم المُعتَق بالنسبة إلى غير مَواليه، أو الولدُ بالدعوة إلى غير أبيه، أو يُتَّهم في شهادتِه لقريبه كالوالد للولَد (¬٢)»
[الظاء مع الهاء]
ظهر:
(الظَّهر): خلاف البطن، وبتصغيره سُمي والد أُسيَد بن ظُهَيْر، ويستعار للدابَّة أو الراحلة، ومنه:
«ولا ظَهرًا أبقى (¬٣)»
وكذا قول محمد: «وإذا كان رجلًا (¬٤) معه قوةٌ من الظَّهر والعبيد (¬٥)»، وأما:
«لا صدَقة إلا عن ظَهْر غنىً»
أي صادرة عن غِنًى، فالظَّهْر فيه مُقحَم كما في: ظَهْر القلب، وظَهْر الغيب.
و (ظَاهَرَ) من امرأته (ظِهَارًا) و (تَظَاهَرَ) و (اظَّاهَرَ) بمعنًى، وهو أن يقول لها: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمّي.
و (ظَاهَرَهُ): عاونه، وهو ظَهِيرُه. و (ظَاهَرَ) بين ثوبين ودرْعَين: لِبس أحدَهما على الآخر، وقوله: ظَاهَرَ بدرعين: فيه نظرٌ، ووجهُه أن تُجعل الباء للملابسة، لا من صلة المُظَاهَرَةُ.
و (ظَهَرَ) عليه: غلَب، ومنه: «ولمَّا ظَهَرُوا عَلَى كِسْرَى ظَفِرُوا بِمَطْبَخِهِ». و (ظُهِرَ على اللّص): غُلِب، وهو من قولهم: