Lewati ke konten

Kitab: At-Turuk an-Nabawiyyah · Pengarang: محمد صلاح الإتربي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. الباب الثاني الترك الوجودي ودلالته
  2. الفصل الثالث ما يلحق بالترك الوجودي
  3. المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)
  4. المطلب الثاني: حجية الإقرار

على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئًا فسكت عنه دل على جوازه" (١)، ونقل الشوكاني عن القشيري (٢) الإجماع على أن التقرير لا خلاف في حجيته (٣).

ومحل هذا الاتفاق في حق الشخص الذي أقره النبي ﷺ، ولكن: هل يتعدى ذلك الحكم إلى غير الشخص المقرَّ؟ أم تنحصر دلالة إقراره ﷺ على الجواز في حق مرتكب الفعل فقط؟

جمهور الأصوليين على أن الحكم يتعدى إلى سائر المكلفين (٤)، خلافًا لما ذهب إليه ابن الباقلاني (٥) من قصر الحكم على الشخص المقرَّ فقط.

Rujukan halaman ini: التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا، ج 1، ص 314 (SanadKitab #14221, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.