٨٤ - قال الْمُصَنِّف (١):
"وروى عن حذيفة ﵁ أَنّه قال: "أَمَا يكفي أَحدُكم أَن يغتسل من قرْنِه إلى قدمِه حتَّى يتوضأَ".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَخرجه ابن أَبي شيبة (٢): حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجّاج، عن طلحةَ، عن إبراهيم، عن حذيفة، وهذا إسنادٌ ضعيف، فيه علّتان:
الأُولى: الانقطاع بين إبراهيم النّخعي وحذيفة، فإبراهيم لم يسمَعْ شيئًا
من الصّحابة.
الثَّانية: ضعف حجّاج بن أَرطأَةَ.
٨٥ - قال الْمُصَنِّف (٣):
"ويُشْرَعُ -أَي: الغُسْلُ- لصلاة الجُمُعَة لحديث: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، وهو في "الصَّحيحين"، وغيرهما من حديث ابن عمر ﵁.
وقد تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافعٌ ﵀ نحو ثلاث مئة نفس.
ورواه من الصّحابة غير ابن عمر؛ ﵁ نحو أربعة وعشرين صحابيًّا.
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.
قال النووي ﵀: حُكي وجوبُه عن طائفة من السّلف ﵏، حَكُوه عن بعض الصّحابة ﵃، وبه قال