Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 89

  1. الطهارة
  2. خامسا: باب الغسل

٨٤ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وروى عن حذيفة ﵁ أَنّه قال: "أَمَا يكفي أَحدُكم أَن يغتسل من قرْنِه إلى قدمِه حتَّى يتوضأَ".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَخرجه ابن أَبي شيبة (٢): حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجّاج، عن طلحةَ، عن إبراهيم، عن حذيفة، وهذا إسنادٌ ضعيف، فيه علّتان:

الأُولى: الانقطاع بين إبراهيم النّخعي وحذيفة، فإبراهيم لم يسمَعْ شيئًا

من الصّحابة.

الثَّانية: ضعف حجّاج بن أَرطأَةَ.

٨٥ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ويُشْرَعُ -أَي: الغُسْلُ- لصلاة الجُمُعَة لحديث: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"، وهو في "الصَّحيحين"، وغيرهما من حديث ابن عمر ﵁.

وقد تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافعٌ ﵀ نحو ثلاث مئة نفس.

ورواه من الصّحابة غير ابن عمر؛ ﵁ نحو أربعة وعشرين صحابيًّا.

وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.

قال النووي ﵀: حُكي وجوبُه عن طائفة من السّلف ﵏، حَكُوه عن بعض الصّحابة ﵃، وبه قال

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 89 (SanadKitab #14272, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.